الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
289
تحرير المجلة ( ط . ج )
الإجارة التي سمّيت ، تنتهي كفالته عند انقضاء مدّة الإجارة « 1 » . هذا مع الإطلاق وبناء على أنّ استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدّة ، وإلّا فيتبع الشرط ، ومع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة ، فتدبّره جيّدا . وأمّا قوله : ( فإن انعقدت إجارة جديدة - بعد ذلك - على ذلك المال لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد ) فهو مستدرك واضح لا حاجة إلى بيانه .
--> ( 1 ) ورد : ( نهاية ) بدل : ( تمام ) ، و : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( يبدل ) بدل : ( بدل ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 370 . أمّا المقطع الثاني للمادّة الذي سيذكره المؤلّف رحمه اللّه فورد في المصدر السابق : ( تلك الكفالة ) بدل : ( الإجارة ) . وفي درر الحكّام ( 1 : 720 ) لم يرد سوى التغيير الأخير . انظر الفتاوى الهندية 3 : 289 .